- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- القاعدة الأولی قاعدة من ملک
- اشارة
- [جهات البحث]
- الجهة الأولی: فی بیان المراد من هذه الجملة
- الجهة الثانیة: فی أن هذه المسألة من المسائل الأصولیة أو من القواعد الفقهیة؟
- الجهة الثالثة: فی الفرق بین هذه المسألة و مسألة إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز
- الجهة الرابعة: فی الوجوه التی یمکن أن تذکر فی تقریب المدعی
- الجهة الخامسة: فی أن هذه القاعدة علی تقدیر تمامیتها هل تختص بزمان
- القاعدة الثانیة قاعدة الإعانة علی الإثم
- القاعدة الثالثة قاعدتا الفراغ و التجاوز
- اشارة
- [جهات البحث]
- الجهة الأولی: فی أنهما قاعدتان
- الجهة الثانیة: إنه ربما یقال مورد قاعدة التجاوز الشک فی مفاد کان التّامة و مورد قاعدة الفراغ الشک فی مفاد کان النّاقصة
- الجهة الثالثة: فی بیان الأدلة التی تدل علی الاعتبار
- الجهة الرابعة: فی أنّه هل یشترط فی جریان قاعدة الفراغ الدخول فی الغیر
- الجهة الخامسة: فی أن القاعدة من الأمارات أو من الأصول؟
- الجهة السادسة: فی أنّ القاعدة من المسائل الأصولیة أو من المسائل الفرعیة الفقهیة؟
- القاعدة الرابعة قاعدة حجیة البیّنة
- القاعدة الخامسة قاعدة الید
- اشارة
- [جهات البحث]
- الجهة الأولی: فی المراد من الید
- الجهة الثانیة: فی الوجوه التی یمکن الاستدلال بها علی المدعی
- الجهة الثالثة: أن الظاهر أن الید إمارة فی قبال بقیة الإمارات
- الجهة الرابعة: فی موارد التعارض بین أماریة الید و الأدلة الاخر
- اشارة
- و فی المقام فروع:
- الفرع الأوّل: أن الید علی شیء و الاستیلاء علیه [هل تدل علی زوجیة امرأة تکون تحت استیلائه]
- الفرع الثانی: إن إخبار ذی الید بنجاسة ما فی یده أو طهارته
- الفرع الثالث: أنه هل یجوز الشهادة مستندة الی الید أم لا
- الفرع الرابع: أن الید علی العین إذا کانت متعددة فهل یقع التعارض
- الفرع الخامس: أن الید و الاستیلاء [هل تکون فی مقام الثبوت سببا لحصولها أم لا]
- القاعدة السادسة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
- القاعدة السابعة قاعدة الاشتراک فی التکالیف
- اشارة
- [وجوه البحث]
- الوجه الأول: أنه لو ثبت حکم لطائفة و شک فی بقاء ذلک الحکم
- الوجه الثانی: اتفاق الفقهاء علی عدم الاختصاص و اشتراک جمیع المکلفین فی الاحکام الشرعیة
- الوجه الثالث: تنقیح المناط
- الوجه الرابع: قول الصادق علیه السّلام فی حدیث: فکل نبیّ جاء بعد المسیح
- الوجه الخامس: ما رواه ابان عن سلمان
- الوجه السادس: ما رواه ابن طاوس نقلا من کتاب الوصیة
- الوجه السابع: ان الأحکام الشرعیة مجعولة علی المکلفین من الازل
- الوجه الثامن: الأحادیث التی تدل علی ارجاع المعصوم علیه السّلام الناس الی رواة الحدیث
- الوجه التاسع: ما رواه أبو عمرو الزبیری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- الوجه العاشر: ما رواه جابر عن أبی جعفر علیه السّلام
- القاعدة الثامنة قاعدة نجاسة الکافر و عدمها
- اشارة
- [جهات البحث]
- الجهة الأولی: فی بیان مفهوم الکافر
- الجهة الثانیة: فی الوجوه التی یمکن الاستدلال بها علی نجاسة [أنواع] الکافر
- القاعدة التاسعة قاعدة نفی سبیل الکافر علی المسلم
- القاعدة العاشرة قاعدة حرمة أخذ الاجرة علی الواجبات
- القاعدة الحادیة عشرة قاعدة عدم شرطیة البلوغ فی الأحکام الوضعیة
- القاعدة الثانیة عشرة قاعدة حرمة ابطال العبادات بحسب الدلیل الشرعی
- القاعدة الثالثة عشرة قاعدة بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
- القاعدة الرابعة عشرة قاعدة لا حرج
- اشارة
- [جهات البحث]
- الجهة الأولی: فی بیان المراد
- الجهة الثانیة: فیما یمکن ان یستدل به أو استدل للمدعی
- الجهة الثالثة: فی أنّ المستفاد من دلیل القاعدة انّ المرفوع الحرج أو المرفوع الحکم الذی یوجب الحرج
- الجهة الرابعة: فی أن أدلة الحرج هل تکون حاکمة علی أدلة الأحکام أم لا؟
- الجهة الخامسة: ان المیزان فی القاعدة بالحرج الشخصی
- الجهة السادسة: أنه لا فرق بین العدمیات و الوجودیات
- الجهة السابعة: أنه لا فرق بین الحکم التکلیفی و الوضعی
- الجهة الثامنة: أن حکومة لا حرج علی أدلة الأحکام حکومة واقعیة
- الجهة التاسعة: فی تعارض الضرر و الحرج
- الجهة العاشرة: ان القاعدة هل تکون من المسائل الفقهیة أو تکون من المسائل الأصولیة
- القاعدة الخامسة عشرة قاعدة رفع القلم عن غیر البالغ
- القاعدة السادسة عشرة قاعدة اماریة السوق علی کون اللحوم الموجودة فیه مذکاة
- اشارة
- [جهات البحث]
- الجهة الأولی: فی دلیل القاعدة
- الجهة الثانیة: أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بین کونه للمسلمین أو للکفار؟
- الجهة الثالثة: أنه لا خصوصیة للسوق
- الجهة الرابعة: أنه هل السوق بنفسه امارة علی التذکیة أو أنه أمارة علی کون البائع مسلما؟
- الجهة الخامسة: ان السوق و اعتباره من حیث کونه أمارة
- الجهة السادسة: أنه هل یقدم علی معارضه أم لا
- القاعدة السابعة عشرة قاعدة لا شک فی النوافل
- القاعدة الثامنة عشرة قاعدة اعتبار الظن فی الرکعات
- القاعدة التاسعة عشرة قاعدة لا شک لکثیر الشک
- اشارة
- [جهات البحث]
- الجهة الأولی: فیما یمکن ان یستدل به علیها
- الجهة الثانیة: ان الوارد فی جملة من النصوص لفظ السهو
- الجهة الثالثة: أنه هل تختص القاعدة بالشک فی الصلاة
- الجهة الرابعة: أنه هل تختص القاعدة بمورد یکون الشک من الشیطان
- الجهة الخامسة: ان المرجع فی صدق کثرة الشک العرف
- الجهة السادسة: أنه هل یکون کثیر الظن ککثیر الشک
- الجهة السابعة: أنه هل القاعدة تختص بمورد الکثرة
- الجهة الثامنة: انه لو لم یعتن بشکه و ظهر بعد ذلک الخلل فی صلاته بزیادة أو نقیصة
- الجهة التاسعة: أنه هل الأمر بالمضی و عدم الاعتناء بالشک رخصة أو عزیمة
- الجهة العاشرة: أنه لو شک فی صیرورته کثیر الشک
- الجهة الحادیة عشرة: انّ المیزان فی عدم الاعتناء أنه لو کان أحد طرفی الشک اقتضائیا دون الآخر بنی علی غیر الاقتضائی
- القاعدة العشرون قاعدة الاتلاف
- اشارة
- [جهات البحث]
- الجهة الأولی: فیما ذکر أو یمکن ان یذکر فی دلیل القاعدة
- الجهة الثانیة: ان المراد من المال ما یبذل بازائه الشیء عند العقلاء
- الجهة الثالثة: ان الظاهر من الاتلاف الافناء
- الجهة الرابعة: ان المراد من الضمان اشتغال الذمة بعین التالف
- الجهة الخامسة: أنه لو اجتمع السبب و المباشر فی اتلاف شیء
- الجهة السادسة: أنه لو أکره أحد زیدا علی اتلاف مال بکر فهل یکون زید ضامنا لبکر أم لا
- القاعدة الواحدة و العشرون قاعدة انحلال العقود الی عقود متعددة
الانوار البهیه فی القواعد الفقهیه
اشاره
نام کتاب: الأنوار البهیه فی القواعد الفقهیه
سرشناسه : طباطبایی قمی، تقی، - 1301
عنوان و نام پدیدآور : الانوار البهیه فی القواعد الفقهیه/ تقی الطباطبایی القمی
مشخصات نشر : قم: محلاتی، 1378.
مشخصات ظاهری : ص 96
شابک : 964-91246-2-4
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : فقه -- قواعد
رده بندی کنگره : BP169/5/طالف28 1378
رده بندی دیویی : 297/324
شماره کتابشناسی ملی : م 78-17473
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
نوبت چاپ: اول
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*
یا صاحب الزمان یا أبا صالح المهدی أغثنی
الحمد للّه و الصلاه علی محمّد و آله: و بعد فإن اللّه تبارک و تعالی وفّقنی فی شهر رمضان سنه الألف و الأربعمائه و التاسع عشر من الهجره النبویه للبحث حول عده قواعد فقهیه و قد حضر الأبحاث و المحاضرات عده من الأفاضل و الأعلام و کتبت ما خلج ببالی القاصر و أحببت أن أقدّمه للطبع و النشر کی یکون نفعه عاما و یکون ذخرا لیوم فقری و فاقتی الذی لٰا یَنْفَعُ فیه مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ إِلّٰا مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ و علی اللّه التوکّل و التکلان هو حسبی وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
تقی الطباطبائی القمی
الأنوار البهیه فی القواعد الفقهیه، ص: 5
القاعده الأولی قاعده من ملک
اشاره
من القواعد الفقهیه قاعده من ملک شیئا ملک الإقرار به و ینبغی أن یتکلم حول هذه القاعده من جهات:
[جهات البحث]
الجهه الأولی: فی بیان المراد من هذه الجمله
، فنقول: تاره نلاحظ ما هو المستفاد من الجمله بحسب المتفاهم العرفی و اخری نلاحظ ما یراد منها عند الأصحاب فیقع الکلام فی موردین:
أما المورد الأول فالمستفاد من الجمله أن من یکون مالکا لعین کالدّار مثلا أو مالکا لمنفعه کمنفعه الدکان، مالک لأن یعترف بالنسبه الی تلک العین أو تلک المنفعه بأن یعترف بانتقالهما الی الغیر بأحد الأسباب أو بما یکون من هذا القبیل.
و الوجه فیما نقول أن ظهور الألفاظ حجه ما دام لم یقم علی خلافه دلیل، هذا من ناحیه و من ناحیه أخری أن الملکیه لها معان:
منها الملکیه الحقیقه التی یعبّر عنها بالإضافه الإشراقیه و هی الملکیه المخصوصه بذاته تبارک و تعالی لا مؤثر فی الوجود إلّا اللّه:
أزمّه الأمور طرّا بیده و الکلّ مستمده من مدده
لِمَنِ الْمُلْکُ … لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ.
و منها الملکیه العرضیّه المقولیه التی تعبر عنها بمقوله الجده و هی الواجدیه کهیئه الراکب علی المرکوب و هذه الملکیه من الأعراض و من الأمور الواقعیه.
الأنوار البهیه فی القواعد الفقهیه، ص: 6
و منها الملکیه الاعتباریه التی تکون من باب الاعتبار و لا واقع لها الّا الاعتبار.
و من الظاهر أنّ المراد من الملک فی هذه الجمله لیس المعنی الأول و لا الثانی بل المراد منها المعنی الثالث.
و من الظاهر أیضا أن الملکیه الاعتباریه بحسب المتفاهم العرفی عباره عن ربط اعتباری بین الإنسان أو غیره و بین عین من الأعیان أو منفعه من المنافع و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم صدق عنوان الملکیه و لا المالکیه و لا المملوکیه.
مثلا إذا فرضنا أن زیدا مالک